09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه، وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة، قرر الآتي