02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وتعديلاته، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها. وعلى اقتراح مدير إدارة الشؤون الشبابية. ولصالح العمل، قُــرّر ما يلي: -