10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 م بشأن الوزراء المعدّل، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014م بتعيين اختصاصات الوزارات المعدّل، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016م بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنه 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها، ولصالح العمل قرر ما يلي: