13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (28) لعام 1993 المنعقد بتاريخ 6/10/1993 بالموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن تنظيم أعمال مكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية في الخليج،وعلى الاتفاق الموقع في مدينة باريس بتاريخ 3/11/1993،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع عشر من شهر جمادى الثانية 1414هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1993،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: