31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1993 بشأن اللجان الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2019 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،قرر ما يلي: