18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وأصدراها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2019 المنعقد بتاريخ 13/2/2019،قرر ما يلي: