18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (62) لسنة 2018 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة،قرر الآتي:-