07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1438 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر مارس عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: