22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة على المادتين (3)، (4) منه،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،قررنا ما يلي: