17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء المعدل بالقرار رقم (27) لسنة 2015،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،قرر ما يلي: