01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،قررنا ما يلي: