16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2016،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق"،وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (54) لسنة 2012 بتأسيس شركة/ قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات شركة مساهمة قطرية،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: