21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير المالية،بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وبالأخص المادة (34) منه؛وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015؛وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المصدق عليها بموجب وثيقة التصديق الأميري المؤرخة 29/8/2018؛وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة؛وعلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح والذي انضمت إليه دولة قطر بتاريخ 7/11/2017؛وعلى قرار وزير المالية رقم (21) لسنة 2018 بشأن التقارير لكل دولة على حدة؛قرر ما يلي: