26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة،وعلى اتفاقية فيينا لحركة المرور على الطرق لعام 1968،وعلى اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (10) لسنة 1986،وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،وعلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (11) لسنة 2010،وعلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها (A)، (B.1) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (18) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: