02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مكتب الاتصال الحكومي،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية،قرر ما يلي: