18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة،قرر الآتي:-