26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم (13) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: