09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بإنشاء اللجنة الدائمة للاستقدام، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: