20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر شوال عام 1439 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2018 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: