03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نائب الحاكم ووزير المالية،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى المادة (46) من الرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى قانون جمارك قطر لسنة 1375هـ، والقوانين المعدلة له،وبناء على مقتضيات الصالح العام،قررنا ما يأتي:-