03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى اقتراح وزير الثقافة والرياضة،قرر ما يلي: