29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعه العاشر المنعقد بتاريخ 24/5/2009،وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعه الحادي عشر المنعقد بتاريخ 22/11/2009،وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 3/11/2010،وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 30 - 31/12/2012،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (الثامن)، لعام 2018 المنعقد بتاريخ 14/3/2018،قرر ما يلي: