02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: