20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: