04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1439 هجرية، الموافق للعاشر من شهر يونيو عام 2018 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: