10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
وزير المالية،بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لعام 2010 المنعقد بتاريخ 17/2/2010 بالموافقة على الانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية،وعلى اعتماد مجلس الوزارء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 3/1/2018،قرر ما يلي: