25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الإطلاع على المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة،وعلى التعميم رقم (128) لسنة 1958م الصادر من حكومة قطر، وبناء على ما عرضه علينا الحاكم، قررنا القانون الآتي:-