02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر بعد الاطلاع على المادة «37» من القانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل القطرية، وعلى ما عرضه علينا رئيس المحاكم، قررنا القانون الآتي