31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
ألغي هذا القانون بموجب قانون رقم (14) لسنة 1971. نحن احمد بن علي آل ثانى - حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي: