04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
وزير التعليم والتعليم العالي،• بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس،• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،• وعلى قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها،• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 15/11/2017،قرر ما يلي: