29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة،قررنا ما يلي: