20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 20/ 9/ 2017. قرر ما يلي: