04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-