06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: