21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية وتعديلاته،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.وعلى القانون رقم (19) لسنة 1993م بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-