02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير العدل،قرر ما يلي: