16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (69) لسنة 2009 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى اليابان،وعلى القرار الأميري رقم (85) لسنة 2011 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية السودان،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2012 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى بروناي دار السلام،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2012 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية البرازيل،وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2012 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية البوليفاريانا الفنزويلية،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية غامبيا،وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية البوسنة والهرسك،وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية مقدونيا،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الفيدرالية،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية قيرغيزيا،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية بنما،وعلى القرار الأميري رقم (49) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة سوزايلاند،وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية أوروغواي،وعلى القرار الأميري رقم (59) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الاتحاد السويسري،وعلى القرار الأميري رقم (64) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية الإكوادور،وعلى القرار الأميري رقم (85) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية بنين،وعلى القرار الأميري رقم (89) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية كرواتيا،وعلى القرار الأميري رقم (90) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية طاجيكستان،وعلى القرار الأميري رقم (123) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وعلى القرار الأميري رقم (126) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى ماليزيا،وعلى القرار الأميري رقم (127) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية اللبنانية،وعلى القرار الأميري رقم (134) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية الدومينيكان،وعلى القرار الأميري رقم (154) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وعلى القرار الأميري رقم (155) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى كندا،وعلى القرار الأميري رقم (160) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية مولدوفا،وعلى القرار الأميري رقم (87) لسنة 2014 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة السويد،وعلى القرار الأميري رقم (92) لسنة 2014 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية اتحاد ماينمار،وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة 2015 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية العراق،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2016 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى استراليا،وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2016 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية أذربيجان،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي: