09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1988، بشأن نزع ملكية بعض العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014، بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (40) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 6/ 12/ 2017،وعلى إقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي: