09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة،وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،قرر ما يلي:-