01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: