09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة،وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي بوزارة البلدية والبيئة،قرر ما يلي:-