31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،وعلى وثيقة سحب تحفظ جزئي وسحب تحفظ الصادرة في الأول من شهر ربيع الأول عام 1433 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير عام 2012 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: