09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (42) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 20/12/2017،وعلى قرار وزير البلدية والبيئة رقم (117) لسنة 2017 بإعتبار استملاك الأجزاء المحددة لصالح محطة كهرباء رئيسية من أعمال المنفعة العامة،قرر ما يلي:-