06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،بعد الإطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (24) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعدل بالقرار رقم (43) لسنة 2012،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 1/7/2015،قرر ما يلي: