25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (12) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 22/ 3/2017،وعلى اقتراح الهيئة العامة للسياحة،قرر ما يلي: