21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة.بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدّل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016.وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة.وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (31) لعام 2017. المنعقد بتاريخ 04/10/2017. بالموافقة على أن يصدر وزير الثقافة والرياضة مذكرة تفسيرية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وبأن تتولى وزارة الثقافة والرياضة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.تقرر ما يلي: