03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتنكولوجيا المعلومات،وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات،وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: