01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990م، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-