29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
وزير المواصلات والاتصالات،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2017 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 1/6/2016،وعلى اقتراح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات،قُرر ما يلي: