29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية،وعلى القرار الأميري رقم (55) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، المعدل بالقرار الأميري رقم (12) لسنة 2015،قررنا ما يلي: